قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1677 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 99 لسنة 1982 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب،

وعلى ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم إلى نظام التأمين الصحي على الطلاب وفقا لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 المشار إليه طلاب معهد مندوبي الشرطة بذات الاشتراكات والجهات التي تتحسلها وفقا لما ورد بهذا القانون.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.