قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1702 لسنة 1995

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وحفاظا على هوية المجتمع وثقافته وقيمه وعاداته وتقاليده؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

لا يجوز التعاقد على استقبال وتوزيع القنوات الفضائية الرقمية المضغوطة أو المشفرة بهدف التوزيع التجارى فى جمهورية مصر العربية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما لا يجوز بغير موافقة المجلس الإذن بدخول الأجهزة والمعدات اللازمة لاستقبال وفك شفراتها إلى مصر.

 

(المادة الثانية)

 

على وزراء الإعلام والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1416 هـ

                (الموافق 18 يوليه سنة 1995 م).