قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1716 لسنة 1995 

بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،

قرر:

  مادة 1

يمنح العاملون بالهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبري الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي، حوافز إنتاج كتعويض مالي مقابل زيادة الإنتاج على معدلات الأداء المقررة التي يتقاضي العامل أجره الأساسي لقاء تحقيقها، وذلك بنسبة مئوية من الأجر الأساسي للعامل، تتفاوت بتفاوت إنجاز العامل طبقاً لمعدلات الأداء المقررة للوظيفة.

  مادة 2

تتحدد معدلات الأداء التي يتم على أساسها صرف الحوافز بإتباع أسلوب النفط، ويتم تقييم مستوي الانجاز الكلي للعامل شهريا بعدد (260) نقطة، ويكون استحقاق صرف الحافز في حالة تجاوز جملة أعداد النفط التي يحصل عليها العامل شهريا 180 نقطة بنسبة 70% من جملة الأداء الكلي، ويقدر مستوي الأداء المستحق عنه الحافز بنسبة 30% بواقع 80 نقطة، على أن تتدرج نسبة المنح وفقا لأحكام المادة (3) من هذا القرار.

  مادة 3

في تطبيق أحكام هذا القرار يقسم شاغلو الوظائف الدائمة والمدرجة درجات وظائفهم بالموازنة والعاملون المؤقتون إلى ثلاث شرائح، على النحو التالي:

الشريحة الأولى:

وتشمل شاغلي وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وشاغلي وظائف المجموعة النوعية لوظائف الهندسة، وذلك بنسبة متدرجة تبدأ من 55% من الأجر الأساسي، وبحد أقصي 65% من هذا الأجر كألاتي:

40 نقطة 55% من الأجر الأساسي.

60 نقطة 60% من الأجر الأساسي

80 نقطة 65% من الأجر الأساسي

الشريحة الثانية:

وتشمل شاغلي وظائف المجموعات النوعية للوظائف التخصصية (عدا شاغلي المجموعة النوعية لوظائف الهندسة). والمجموعة النوعية للوظائف المكتبية، والمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين، والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة، وذلك بنسب متدرجة تبدأ من 40% من الأجر الأساسي وبحد أقصي 50% من هذا الأجر كالآتي:

40 نقطة 40% من الأجر الأساسي.

60 نقطة 45% من الأجر الأساسي

80 نقطة 50% من الأجر الأساسي

الشريحة الثالثة:

وتشمل شاغلي وظائف المجموعات النوعية للوظائف الفنية والمجموعة النوعية للوظائف الحرفية، وذلك بنسبة متدرجة تبدأ من 60% من الأجر الأساسي وبحد أقصي 70% من هذا الأجر كالآتي:

40 نقطة 60% من الأجر الأساسي.

60 نقطة 65% من الأجر الأساسي

80 نقطة 70% من الأجر الأساسي

ويعامل شاغلو الوظائف الفنية بالإدارة القانونية والعاملون المؤقتون بالهيئة معاملة أقرانهم من شاغلي الوظائف المبينة في الشرائح المشار إليها.

  مادة 4

يكون تقرير منح الحوافز لشاغلي الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها وفقا لنظام النفط، بشرط تحقيق الهدف الفرعي للتقسيمات التنظيمية التي يشرفون عليها.

  مادة 5

تكون ضوابط استحقاق الحافز وأحوال تخفيضه والحرمان منه على الوجه الآتي:

1- يمنح العامل الذي يندب أو يعار لشغل إحدي الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القرار الحوافز المحددة طبقاً لما يحققه من إنجاز طوال فترة الندب أو الإعارة.

2- لا تصرف الحوافز للعامل الذي يندب كل الوقت أو يعار خارج الهيئة، أو الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب أو الموقوف عن العمل طوال فترة وقفه.

3- لا تحسب أيه نقاط عن الراحات الأسبوعية (يوم راحة عن كل ستة أيام عمل) التي يحصل عليها العامل.

4- يخفض مجموع نقاط الحوافز بمقدار 20 نقطة كحد أدني من نقاط الشهر المستحق عنه الحافز للعامل الذي يتغيب عن العمل بدون إذن ثلاثة أيام فأكثر، ولو لم يوقع عليه جزاء.

5- يخفض مجموع نقاط الحافز بمقدار 4 نقاط عن كل يوم إذا قلت أيام العمل عن 22 يوما خلال الشهر.

6- لا يحرم العامل من صرف الحافز أثناء قيامه بإجازته الاعتيادية السنوية في حدود 15 يوما ولمرة واحدة في العام.

7- تعامل الإجازة المرضية معاملة الإجازة الاعتيادية في حدود 15 يوما ولمرة واحدة في العام، على أن يخفض مجموع نقاط الحوافز بمقدار 4 نقاط عن كل يوم من الإجازة المرضية التي تزيد على ذلك خلال الشهر المستحق عنه الحافز.

8- يخفض مجموع نقاط الحافز بمقدار 20 نقطة كحد أدني للعامل الذي يوقع عليه جزاء بالخصم من المرتب ثلاثة أيام فأكثر وذلك من الشهر الذي يتم فيه توقيع الجزاء.

  مادة 6

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى قرارا بتحديد الوظائف ومعدلات الأداء والنقاط المقررة لها ونماذج حسب الإنجاز.

  مادة 7

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.