قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1717 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1995 بنقل تبعية قطاع الميادين المركزية واختبارات الذخيرة والصواريخ إلى وزارة الإنتاج الحربي،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي:
قرر:
مادة 1
يحتفظ للعاملين المنقولين من قطاع الميادين المركزية واختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1995 المشار إليه بصفة شخصية بمتوسط ما كانوا يتقاضونه في السنتين الأخيرتين من بدل مصانع وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة والوجبة الٍغذائية الجافة أو المقابل النقدي لها، ومقابل الانتقال المجاني من مناطق التجمع وبنسبة 1% من الأجر الأساسي الذي يمثل حصة العامل في اشتراك التأمين الصحي والحوافز متى كانت الوظائف المنقولين إليها مقررا لها بدلات أو مزايا مادية تقل في مجموعها عما كانوا يتقاضونه من البدلات والمزايا المشار إليها، أو كان غير مقرر لها مثل هذه البدلات والمزايا، وعلى أن تستهلك هذه البدلات والمزايا أو الزيادة فيها من ربع ما يستحق لهم مستقبلا من علاوات دورية وعلاوات ترقية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من موازنة السنة المالية 95/ 1996 وعلى الجهات المختصة تنفيذه.