قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1740 لسنة 1995

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 1994 باعتبار مشروع استكمال الخدمات الملحقة بمبني وزارة الخارجية الجديد من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال الخدمات الملحقة بمبني وزارة الخارجية الجديد بكورنيش النيل – قسم بولاق بمحافظة القاهرة.

 

 

 

  مادة 2

 

يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 1994 المشار إليه.يستولي بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 5934.30 متر مربع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 1994 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،