قرار مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بتاريخ 03-08-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1751 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها،
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 8/10/1994،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر:
مادة 1
تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1995