قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1770 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروعات الشبابية والرياضية التي تقام على قطعة الأرض الفضاء الكائنة أمام مساكن شيراتون بطريق المطار البالغ مساحتها 36041.25 متر مربع والمبين موقعها واسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،