قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1775 لسنة 1995 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 21/6/1995،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي جامعة الأزهر 250 شنطة تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف ومائتين وخمسين جنيها للأعضاء المشاركين في المؤتمر الأول لقسم الاقتصاد بكلية التجارة فرع البنات بالجامعة الذي أقيم في الفترة من 2 إلى 3 يونيه 1995 بعنوان (التحديات المعاصرة للاقتصاد المصري من المنظور الإسلامي).

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.