قرار مجلس الوزراء رقم 1892 لسنة 1995 بتاريخ 17-08-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1892 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/11/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر:
مادة 1
ووفق على الترخيص لوزارة الداخلية بتأجير مساحة 13 مترا مربعا بمبني الإدارة العامة لتصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية إلى الهيئة القومية للبريد وذلك بإيجار اسمي مقداره (ستون جنيها) سنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.