قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1893 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 1/3/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على نقل ملكية المعديتين المملوكتين لوزارة الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة المنشأتين بمنطقتي الفردان وسرابيوم بقناة السويس والمنفذتين بواسطة هيئة قناة السويس والبالغ تكلفتهما 7019402.77 جنيه إلى هيئة قناة السويس، وذلك مقابل تنازل الهيئة عن جميع مستحقاتها مقابل تشغيل وصيانة المعديتين وعن مستحقاتها مقابل دراسة وتصميم وصلة الطرق الإضافية جهة الشرق لخط معدية الفردان والبالغ جملتها 1517800 جنيه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.