قرار مجلس الوزراء رقم 1894 لسنة 1995 بتاريخ 31-08-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1894 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل نجع السايح المتصل مصبه بمصرف حاجر البصيلية عند كيلو 1.250 بر أيسر الذي يصب بالنيل عن طريق وصلة التخفيف كيلو -.141 بر أيسر بناحية البصيلية بحري – مركز أدفو – محافظة أسوان على الأراضي البالغ مساحتها فدانين و4 قراريط و 4 أسهم، والمبين موقعها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،