قرار مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 1995 بتاريخ 20-08-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1922 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بجلستها المعقودة بتاريخ 11/1/1995،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والتي تبلغ مساحتها 1.250 كم × 1.500 كم الواقعة إلى الجنوب الشرقي من دير الأنبا بيشوي – مركز وادي النطرون – محافظة البحيرة الموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،