قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1923 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة بتاريخ 22/2/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أثرا المغارات والمنشوبيات الآتية والواقعة حول دير البراموس الأثري وجبل الملوك بزمام وادي النظرون محافظة البحيرة والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين:

1- مغادرة البابا كيرلس السادس

2- مغادرة البابا عبد المسيح الحبشي والمنشوبية المجاورة لها

3- جبل الملوك والمغارة المجورة له.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،