قرار مجلس الوزراء رقم 1925 لسنة 1995 بتاريخ 20-08-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1925 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستيها المعقودتين بتاريخ 24/8/1987 و 22/6/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والواقعة بمنطقة القلايا بالبستان – مركز الدلنجات – محافظة البحيرة والمعروفة بتلال عزيلة وقصور عيسي وقصور العبيد وقصور الرباعيات وتلال منطقة حجيلة وتلال منطقة عريمة والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،