قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1929 لسنة 1995 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق لوضع مواسير خطوط الطرد لمياه الصرف الصحي من المحطات الفرعية داخل المدينة إلى المحطة الرئيسية بمدينة دمياط بمحافظة دمياط.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 9 أفدنة و16 قيراطا و1/2 5 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،