قرار مجلس الوزراء رقم 1930 لسنة 1995 بتاريخ 07-09-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1930 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة بيارتي الصرف الصحي رقمي (1، 2) بقرية السنانية – مركز دمياط – محافظة دمياط
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار اليه في المادة السابقة ومسحتها الإجمالية 18 قيراطا و21 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،