قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1940 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 21/6/1995،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهات الآتية الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

م                  اسم الجهة                    نوع الهدية          القيمة بالجنية المصري

1        مركز الدم بمعهد الأورام القومي قرب لجمع الدم وكيماويات وأمصال     15099.65

2        مركز الدم بمستشفي المطرية التعليمي     كيماويات وأمصال وأطقم للكشف عن الالتهاب الكبدي الوبائي               64924.00

3        مركز الدم بمعهد القلب القومي جهاز التقطير       4186.00

4        مركز الدم بمستشفي باب الشعرية الجامعي         قرب لجمع الدم وكيماويات وأطقم للكشف عن الالتهاب الكبدي الوبائي                  50914.70

5        مركز دم بجمعية الهلال الأحمر المصري    قرب لجمع الدم وكيماويات وأمصال ومستلزمات            15237.65

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة  تنفيذ هذا القرار.