قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1962 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 17/7/1995،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة صناعية بمنطقة عتاقة بشمال خليج السويس ، وفقا للبيانات التالية والرسم التوضيحي المرفق.

أبعاد المنطقة: مستطيلة الشكل أبعادها الخارجية 1050 مترا × 851 مترا

المساحة : 893550 متر مربعا = 212.75 فدان

الموقع: تبدأ من علامة الكم 12.926 طريق السويس/ السخنة ترقيم حديث (عتاقة).

حدود الموقع:

الحد الشمالي: المنطقة الصناعية بعتاقة.

الحد الجنوبي: أرض فضاء يليها طريق السويس/ الأدبية الدائري.

الحد الشرقي: أرض بها خطوط غاز وبترول وكهرباء يلهيا طريق السويس/ السخنة الساحلي.

الحد الغربي: أرض فضاء يليها طريق السويس/ الأدبية الدائري

ويكون التنفيذ وفقا لأولويات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وأهدافها.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،