قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1962 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 17/7/1995،
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة صناعية بمنطقة عتاقة بشمال خليج السويس ، وفقا للبيانات التالية والرسم التوضيحي المرفق.
أبعاد المنطقة: مستطيلة الشكل أبعادها الخارجية 1050 مترا × 851 مترا
المساحة : 893550 متر مربعا = 212.75 فدان
الموقع: تبدأ من علامة الكم 12.926 طريق السويس/ السخنة ترقيم حديث (عتاقة).
حدود الموقع:
الحد الشمالي: المنطقة الصناعية بعتاقة.
الحد الجنوبي: أرض فضاء يليها طريق السويس/ الأدبية الدائري.
الحد الشرقي: أرض بها خطوط غاز وبترول وكهرباء يلهيا طريق السويس/ السخنة الساحلي.
الحد الغربي: أرض فضاء يليها طريق السويس/ الأدبية الدائري
ويكون التنفيذ وفقا لأولويات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وأهدافها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،