قرار مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 1995 بتاريخ 27-08-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1963 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والتي تبلغ مساحتها 150 فدانا و8 قراريط و6 أسهم والواقعة بخارج الزمام بمنطقة آثار حلوان – مركز الخارجة – محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،