قرار مجلس الوزراء رقم 1964 لسنة 1995 بتاريخ 27-08-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1964 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 160 فدانا و12 سهما بمنطقة العرائس وقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 185 فدانا و20 قيراطا و13 سهما، وقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 215 فدانا و21 قيراطا و11 سهما بدير أبو شباك – وتقع القطع جميعها خارج الزمام – ناحية المعصرة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،