قرار مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1995 بتاريخ 07-09-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2072 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 21/6/1995،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة بالإنابة،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز تدريب قسم الطوارئ بمستشفي المنيل الجامعي بعض التجهيزات والمانيكانات تبلغ قيمتها اثني عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثين جنيها وثمانية وسبعين قرشا، خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.