قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2095 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والمعروفة بمنطقتي أثار اللذيذي وبئر موط (4) بخارج الزمام ناحية موط – مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد ومساحتها كالآتي:
اولا- منطقة آثار خرابة اللذيذي:
س ط ف س ط ف
(أ) 21 6 134 (ب) - 12 9
(ج) 7 19 17 (د) 4 6 -
(هـ) 6 17 37
ثانيا – آثار بئر موط (4) وتنقسم إلى قسمين:
القسم الأول:
س ط ف س ط ف
(أ) 20 5 2 (ب) 5 19 6
(ج) - 14 3 (د) 18 3 8
القسم الثاني:
س ط ف س ط ف
(هـ) 10 12 3 (و) 10 23 3
(ي) 2 17 -
والمبينة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره