قرار مجلس الوزراء رقم 2325 لسنة 1995 بتاريخ 05-10-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2325 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة الزراعية المصرية والمعدل بالقرار رقم 1925 لسنة 1967؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
مادة 1
يحدد رأسمال الهيئة الزراعية المصرية في 30/6/1993 بمبلغ مقداره 10699000 جنيه (عشرة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه).
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.