قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2329 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 12/9/1995؛
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء جمعية المهندسين المصرية، وذلك حسب النماذج المرفقة والفئات والأعداد والمواصفات الآتية:
أولاً- عملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاساً.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر 33 (ثلاثة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن: 26 (ستة وعشرون) جراماً.
والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص
العدد 300 (ثلاثمائة) قطعة.
ثانياً- عملة فضية فئة الخمسة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي خمسة في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر 37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن 17.5 (سبعة عشر ونصف) جرام.
والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص
العدد 3000 (ثلاثة آلاف) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:
قطعة ذهبية فئة الخمسة جنيهات 1180 جنيهاً.
قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات 12 جنيهاً.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.