قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2330 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 12/9/1995؛

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بتخليد ذكري الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك حسب النماذج المرفقة بالفئات والأعداد والمواصفات الآتية:

أولاً- عملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات:

التركيب الكيميائي:

0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً.

0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.

0.100 (مائة في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 33 (ثلاثة وثلاثون) ملليمتراً.

الوزن: 26 (ستة وعشرون) جراماً.

والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد:500 (خمسمائة) قطعة.

ثانياً- عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد:

التركيب الكيميائي:

0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً.

0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.

0.100 (مائة في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمتراً.

الوزن: 8 (ثمانية) جرامات.

والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد:500 (خمسمائة) قطعة.

ثالثاً- عملة فضية فئة الخمسة جنيهات:

التركيب الكيميائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي خمسة في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 (سبعة وثلاثون) ملليمتراً.

الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف ) جرام.

والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 5000 (خمسة آلاف) قطعة.

رابعاً- عملة فضية فئة الجنيه الواحد:

التركيب الكيميائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي خمسة في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 35 (خمسة وثلاثون) ملليمتراً.

الوزن: 15 (خمسة عشر) جراماً.

والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص

العدد: 3000 (ثلاثة آلاف) قطعة.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:

قطعة ذهبية فئة الخمسة جنيهات 1180 جنيهاً.

قطعة ذهبية فئة الجنيه الواحد 370 جنيهاً.

قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات 12 جنيهاً.

قطعة فضية فئة الجنيه الواحد 9.5 جنيهات.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.