قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2367 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

يضم طلاب مركز تدريب المصانع الحربية التابع لوزارة الإنتاج الحربي إلى نظام التأمين الصحي على الطلاب الصادر به القانون رقم 99 لسنة 1992 المشار إليه وبذات الأحكام الواردة به بشأن الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.