قرار مجلس الوزراء رقم 2371 لسنة 1995 بتاريخ 05-10-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2371 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 12/9/1995؛
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ فريال محمد خليل محمد وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.