قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2414 لسنة 1995 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المعهد التعليمي ومستشفي الأمراض المتوطنة بالهرم بمحافظة الجيزة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ مساحتها 12170 متراً مربعاً والموضح مواقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.