قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2423 لسنة 1994 

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل - قسم روض الفرج - بحافظة القاهرة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 53000 متر مربع والمباني المقامة عليها ومسطحها 24000 متر مربع والموضحة حدودها ومواقعها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولي سنة 1415 هـ ( الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 م )