قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2439 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يكون يوم السبت الموافق 7 من أكتوبر سنة 1995 إجازة بدل من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 1995

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.