قرار مجلس الوزراء رقم 2439 لسنة 1995 بتاريخ 12-10-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2439 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987،
قرر:
مادة 1
يكون يوم السبت الموافق 7 من أكتوبر سنة 1995 إجازة بدل من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 1995
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.