قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2506 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة في 25/7/1995؛

وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف؛

 

 

 مادة 1

 

ووفق على إهداء 400 حقيبة مؤتمرات تبلغ قيمتها 32000 جنيه للأعضاء المشاركين في المؤتمر الإسلامي العام السابع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد في الفترة من 7 إلى 10 أغسطس 1995 وذلك خصماً على موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعام المالي 95/1996.

 

 

 مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.