قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2518 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يمنح المواطن/ محمد سليم عواد معاشاً شهرياً قدره أربعة جنيهات وثمانون قرشاً فقط لا غير- لإصابته بعجز نتيجة للأعمال الحربية على أن يصرف هذا المعاش لوالدته السيدة/ خضرة غنيم سليم اعتباراً من 6/1/1995 تاريخ الإصابة ويتجاوز عن خصم الإعانة العاجلة.

 

 

 

  مادة 2

 

يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المستحق للمعاش من معاش طبقاً لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.