قرار مجلس الوزراء رقم 2539 لسنة 1995 بتاريخ 19-10-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2539 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 26/8/1995؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ألف قربة دم مزدوجة بجهاز الإعطاء تبلغ قيمتها عشرة آلاف وأربعمائة وثمانية عشر جنيهاً وخمسون قرشاً وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.