قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2577 لسنة 1995

بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة

والجهات التابعة لها

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 بشأن زيادة فئات بدل العدوى لشاغلى وظائف التمريض؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 6/ 4/ 1995؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى (40%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

 

(المادة الثانية)

 

تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتى:

180 جنيها سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.

120 جنيها سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة.

96 جنيها سنويا لشاغلى الوظائف أقل من الدرجة الرابعة.

وذلك كله بحد أقصى (40%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1416 هـ

                (الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 م).