قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2580 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بتاريخ 26/8/1995؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء قسم الحالات الحرجة بكلية الطب بجامعة القاهرة قطع غيار خاصة بأجهزة العناية المركزة تبلغ قيمتها (خمسة عشر ألفا وستة وخمسون جنيهاً) وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.