قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2719 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة بوزارة المالية بتاريخ 26/8/1995؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات الآتية الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها بالكشوف المرفقة، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
اسم الجهة القيمة بالجنيه المصري
1- مركز الدم بمستشفى عين شمس الجامعي 3051.34
2- مركز الدم بمستشفي المطرية التعليمي 5622.07
3- مركز الدم بمستشفى دار الشفاء 1779.42
4- مركز الدم بمستشفي النصر بحلوان 1592.83
5- مركز الدم بمستشفي جامعة طنطا 1912.37
6- مركز الدم بمستشفي باب الشعرية الجامعي 4428.27
7- مركز الدم بمستشفي الهلال الأحمر المصري 15650.71
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.