قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2898 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للسنة المالية 95/1996؛

وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارة وشئون البيئة؛

 

  مادة 1

 

يوزع مبلغ 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) المدرج بالباب الثاني بالمجموعة الخامسة (التحويلات الجارية التخصصية) بند (2) نوع (1) إعانات للغير بموازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قطاع الخدمات الرئاسية عن السنة المالية 95/1996، على النحو التالي:

جنيه

15000 إعانة اتحاد جمعيات التنمية الإدارية.

7500 إعانة الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية.

1000 إعانة الجمعية العربية للإدارة العامة.

500 إعانة جماعة خريجي المعهد القومي للإدارة العليا.

500 إعانة جماعة القادة الإداريين.

500 إعانة جمعية العلاقات العامة العربية.

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.