قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2930 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 1993 باعتبار مشروع إقامة مقر جديد للمحكمة الدستورية العليا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 1994 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحة الإضافية اللازمة لاستكمال منشآت المقر الجديد للمحكمة الدستورية العليا،
مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لاستكمال منشآت المقر الجديد للمحكمة الدستورية العليا ومساحتها 3000 متر مربع والموضح موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين وذلك بالإضافة إلى الأرض المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 953 لسنة 1993، 1167 لسنة 1994 المشار إليهما.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.