قرار مجلس الوزراء رقم 2989 لسنة 1995 بتاريخ 07-12-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2989 لسنة 1995
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك لبعض المفقودين؛
مادة 1
يعتبر المفقودون في حادث غرق العبارة "سالم 12" يوم 11/8/1994 الآتية أسماؤهم أمواتاً في حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه:
السيد/ أحمد رمضان محمد المصري.
السيد/ السيد محمد السيد الغراب.
السيد/ رمضان عبد الرحمن محمد.
السيد/ السيد حسن محمد محمد.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.