قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3008 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2710 لسنة 1994؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 3/1/1995؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تتحمل وزارة الصحة 4157.42 جنيه قيمة تكاليف شحن معونة الأدوية المهداة لجمهورية اليمن والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2710 لسنة 1994 المشار إليه، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة الوزارة.

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.