قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3055 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/11/1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

      اسم الجهة                                                نوع الهبة                            القيمة بالجنيه المصري

مركز الدم بمستشفى الحسين الجامعي              ثلاجة بنك دم                 16030.08

مركز الدم بمستشفى عين شمس الجامعي      ثلاجة بنك دم صغير        13068.08

مركز الدم بمستشفى الزقازيق الجامعي       قرب لجمع الدم وكيماويات 10764.0

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.