قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3057 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 11/10/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

اسم الجهة          نوع الهبة           القيمة بالجنية المصري

مركز الدم بمستشفي المطرية التعليمي              قرب لجمع الدم وأمصال وكيماويات     11336.40

مركز دم القصر العيني قسم الباثولوجيا الإكلينيكة   كيماويات                   31328.00

مركز الدم بمستشفي الهلال الأحمر المصري                   قرب لجمع الدم وكيماويات ومستلزمات           13988.75

مركز الدم بمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر    قرب لجمع الدم وأمصال      17661.40

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار