قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3058 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 25/10/1995،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها بالكشوف المرفقة خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
اسم الجهة القيمة بالجنية المصري
مركز الدم بمستشفي المنصورة الجامعي 22861.770
مركز الدم بمستشفي الحسين الجامعي 7837.200
مركز الدم بمستشفي الزهراء الجامعي 2045.290
مركز الدم بمستشفي الطلبة بأبو الريش 4752.280
مركز الدم بمستشفي جامعة أسيوط 20681.490
مركز الدم بمستشفي طنطا الجامعي 2965.700
مركز الدم بمستشفي معهد ناصر 1929.400
مركز الدم بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات 10418.500
مركز الدم بمستشفي الهلال الأحمر 18544.900
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار