قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3060 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

  مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتنفيذ شارع ترسا (الزعيم السادات حاليا) بمدينة الجيزة

 

  مادة 2

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والتي تعترض تنفيذ مسار الشارع عند تقاطعه مع شارع عثمان محرم بالطالبية ومساحتها الإجمالية 7460.96 متر مربع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها والرسم التخطيطي الإجمالية للمشروع والمذكرة المرفق.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،