قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3103 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر الجمعيات الخاصة الآتية من الجمعيات ذات الصفة العامة:

جمعية الخير لأصحاب المعاشات بحلوان التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة.

جمعية الرحمة القبطية بشبرا التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة

جمعية الخدمات الاجتماعية بالرصيف التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ.

جمعية الأدب والثقافة بكفر الجرايدة مركز بيلا التابعة لمديرة الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ.

جمعية النهضة الاجتماعية بهورين مركز بركة السبع التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية.

جمعية الرعاية الاجتماعية بالدنابيق مركز المنصورة التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية.

جمعية المحافظة على القرآن الكريم بكفر صقر التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية.

مؤسسة إعداد وتنمية الكوادر المهنية والمدربين الخاصة التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالإسماعيلية.

الجمعية المصرية للتنمية والطفولة التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالإسماعيلية.

جمعية البيئة والتنمية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالإسماعيلية.

جمعية خريجات الجامعة التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالإسماعيلية

الجمعية النسائية لرعاية الأسرة والطفولة التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالإسماعيلية.

جمعية مسجد الرحمن بإمبابة التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة.

جمعية الزهراء الخيرية بالعمرانية الغربية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة

جمعية مسجد النصر التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة.

الجمعية الخيرية الإسلامية ببولاق الدكرور التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمسجد الطوير التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة

جمعية الرعاية الاجتماعية بأرض النزهة التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة.

 

 

  مادة 2

 

تتمتع الجمعيات المشار إليها بالمادة السابقة باختصاصات السلطة العامة الآتية:

عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.

عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة

جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها هذه الجمعيات.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،