قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3163 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 252 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة لشركة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الآتية أسماؤهم:

المهندس/ إبراهيم سالم محمدين

الدكتور المهندس/ محمد أحمد سلطان

السيد/ عبد الحكيم حجاج سيد أحمد

السيد/ أحمد عبد المقصود عرفة

السيد/ محمود محمد أبو النصر

السيد/ محمد فريد خميس

السيد/ لويس يوسف بشارة

الدكتور/ هناء عبد العزيز خير الدين

المحاسب/ محمد محمد فهمي

المستشار / السيد محمد السيد الطحان

السيد/ عبد الواحد السيد صوان

 

 مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة لشركة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كل من:

الدكتور المهندس/ إبراهيم حسن محمد

السيد/ عصام الأحمدي

السيد/ إبراهيم محمد الأنور

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.