قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3164 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 292 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة لتصنيع المنسوجات والتجارة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة لشركة تصنيع المنسوجات والتجارة الآتية أسماؤهم:

السيد/ ممدوح محمد المصري

السيد/ محمد عادل الغزاري

السيد/ أحمد تقي الدين حسانين

الدكتور/ جامع مصطفي جامع

الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم محمد حمودة

الدكتور/ إكرام عبد النبي محمد

المحاسب / أحمد محمد صالح

المحاسب / عبد العزيز حسن هريدي.

السيد/ أحمد رأفت عبد الفتاح

المستشار/ محمد يحيي حسن صبري

السيد/ عبد المجيد محمد رستم

السيد/ السيد أحمد الصغير.

 

 

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة لشركة تصنيع المنسوجات والتجارة كل من:

السيد/ عبد السميع على أبو العينين

الدكتور المهندس/ أحمد فيصل الشرقاوي

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.