قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3165 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية،
قرر:
مادة 1
تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة لشركة القطن والتجارة الدولية الآتية أسماؤهم:
المهندس/ عبد الفتاح عباس زكي
الدكتور/ سعد طه علام
السيد/ محمد أبو الفتوح عبد العزيز
الأستاذ الدكتور/ عبد القادر راشد أبو عقادة
الدكتور/ حسين عطا غنيم
السيد/ سمير طه الصيرفي
السيد/ عبد العزيز عبد المجيد محي الدين
المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله
السيد/ سمير سامي محمود سامي
السيد/ حسن حسين محمد منير
السيد/ أحمد عبد اللطيف بشارة
السيد/ محمد عبد المنعم أحمد الجبيلي
مادة 2
يعين عضوا بالجمعية العامة لشركة القطن والتجارة الدولية كل من:
السيد/ عثمان إبراهيم حلمي
الدكتورة/ فائقة الرفاعي
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.