قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3166 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 255 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الهندسية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة لشركة الصناعات الهندسية الآتية أسماؤهم:

المهندس/ إبراهيم عبد الرحمن عطا الله

الدكتور المهندس/ يوسف خليل مظهر

السيد/ محمود عبد العزيز محمد

الدكتور المهندس/ أمين مبارك محمد مبارك

الدكتور المهندس/ عوض مختار هلودة

الدكتور المهندس/ عادل إسماعيل جزارين

المحاسب/ حافظ مصطفي راغب

السيد/ محمد عبد الفتاح رجب

المستشار/ محمد محمود دكروري

المهندس/ ممدوح محمد زهران

السيد/ محمود سعيد عبد العظيم

الدكتور/ محمد علوي تيمور

السيد/ فتحي عبد اللطيف أحمد

 

 

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة لشركة الصناعات الهندسية السيد المهندس/ محمد كمال الزيادى

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.