قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3167 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 254 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة لشركة الصناعات الكيماوية الآتية أسماؤهم:

المهندس/ محمد طه زكي

مهندس كيمائي/ صبري أحمد عجلان

المهندس/ توفيق سرحان شريف

الدكتور/ يحيي عبد اللطيف فهمي

المحاسب / مصطفي محمد راغب

السيد/ محمود حسن هلال

الدكتور/ محمد رضا على العدل

السيد/ مصطفي عبد المطلب شعبان

المستشار/ محمود محمد فهمي

الدكتور المهندس/ شريف مصطفي الجبلي

السيد/ عزت عزيز خليل مسيحة

السيد/ سعيد أحمد الطويل

 

 

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة لشركة الصناعات الكيماوية كل من:

الدكتور/ أحمد رشاد موسي

السيد/ رشاد فكري أحمد

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.